قال جمهور العلماء من المالكيه و الشافعيه و الحنابله بأن صفه النيه التيمم تكون بقصد استباحة
الصلاة، و غيرها من العبادات، كمس المصحف. قال الحنفيه انة يشترط فنيه التيمم ان تحتوي
علي امر من ثلاثه امور، و هي: النيه فالطهاره من الحدث الموجود، و لا يشترط تعيينه، و النية
فى استباحه الصلاة، او ازاله الحدث، و النيه لعبادة معينة لا تصح دون طهارة، كسجود التلاوة
فلو نوي المسلم التيمم من غير قصد استباحه الصلاه فلا تصح صلاته. مسح الوجه: و يكون
بإيصال التراب الي كل الوجه، مع مراعاه و صول التراب الي المنطقه التي تعلو الشفتين، في
حين يري الإمام ابى حنيفه جواز الاقتصار فالتيمم علي اغلب الوجه. مسح اليدين الى
المرفقين: مع مراعاه ازاله ما يصبح عليهما