قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأنّ صفة النية التيمم تكون بقصد استباحة
الصلاة، وغيرها من العبادات، كمسّ المصحف. قال الحنفية إنّه يُشترَط في نية التيمم أنّ تحتوي
على أمرٍ من ثلاثة أُمورٍ، وهي: النية في الطهارة من الحدث الموجود، ولا يُشترَط تعيينه،
والنية
في استباحة الصلاة، أو إزالة الحدث، والنية لعبادةٍ معينةٍ لا تصحّ دون طهارةٍ، كسجود التلاوة
فلو نوى المسلم التيمم من غير قصد استباحة الصلاة فلا تصحّ صلاته. مسح الوجه: ويكون
بإيصال التراب إلى جميع الوجه، مع مُراعاة وصول التراب الى المنطقة التي تعلو الشفتين، في
حين يرى الإمام أبي حنيفة جواز الاقتصار في التيمم على أغلب الوجه. مسح اليدين إلى
المرفقين: مع مُراعاة إزالة ما يكون عليهما